العلامة الحلي

128

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

ولو استنجى ( 1 ) بالعظم ، فإن كان من نجس العين وجب الماء ، وإلا أجزأ ، وللشافعي قولان ( 2 ) ، وأبو حنيفة أجاز بالعظم ( 3 ) ، ولو استنجى بالروث ، فإن كان نجسا تعين الماء ، وإلا أجزأ وإن عصى فيهما . ويجوز أن يستنجي بالجلد سواء كان مدبوغا أو لا ، وأظهرهما عند الشافعي المنع ( 4 ) . ولو استنجى بجزء حيوان متصل أجزأه ، وللشافعي قولان ( 5 ) . ه‍ - أن لا يكون مستعملا ، لنجاسة المستعمل ، سواء كان الأول أو الثاني أو الثالث ، نعم لو نقي المحل بالأول فالأقرب جواز استعمال الثاني والثالث وإن أوجبناهما ، وهو أحد وجهي الشافعي ( 6 ) . أما الملوث فلا يجوز استعماله إلا بعد تطهيره . و - العدد ، ولعلمائنا فيه قولان : أحدهما - اختيار الشيخين - : حصول الإنقاء ، فإن حصل بدون الثلاثة استحب الإكمال ، وإن لم يحصل وجب الزائد ، ويستحب الزائد بواحد على المزدوج ( 7 ) ، وهو قول مالك ، وداود ، ووجه الشافعية ( 8 ) ، لأن المأخوذ عليه

--> ( 1 ) في نسخة ( ش ) : ولا يستنجي ، والمثبت من نسخة ( م ) هو الأصح ظاهرا بدليل ما تقدم من النهي عن الاستنجاء بالعظم وما يأتي بقوله : وإلا أجزأ ، وأيضا قوله : وإن عصى فيهما . ( 2 ) المجموع 2 : 118 ، الوجيز 1 : 15 . ( 3 ) المجموع 2 : 121 ، المغني 1 : 179 ، الشرح الكبير 1 : 125 ، عمدة القارئ 2 : 301 ، نيل الأوطار 1 : 116 . ( 4 ) المجموع 2 : 122 ، فتح العزيز 1 : 500 ، مغني المحتاج 1 : 44 . ( 5 ) المجموع 2 : 121 ، فتح العزيز 1 : 497 . ( 6 ) المجموع 2 : 123 . ( 7 ) النهاية : 10 ، وحكى قول المفيد في السرائر : 16 . ( 8 ) المجموع 2 : 104 ، فتح العزيز 1 : 505 - 506 ، المغني 1 : 174 ، الشرح الكبير 1 : 127 ، نيل الأوطار 1 : 96 ، عمدة القارئ 2 : 305 ، الوجيز 1 : 15 ، المحلى 1 : 97 ، بداية المجتهد 1 : 86 .